ولا شغل لدي أكسب منه عيشي .
الجواب : إذا تبين لحاكم الشرع أنك في عسر وحرج شديد ، ولا سبيل لحل مشكلتك ولا يمكنك الاتصال بزوجك ، فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثمّ تعتدين ثمّ تتزوجين .
( السّؤال 762 ) : أنا أحد معوقي الثورة الإسلامية ، وأعاني من الشلل من الرقبة وما دونها وأعجز عن ممارسة جميع أعمالي ، وهناك احدى الأخوات تعرب عن استعدادها لأداء شئوني غير الجنسية قربة إلى اللَّه تعالى ، فهل من سبيل إلى الحرمة بيننا ؟
الجواب : إذا تمّ عقدها لأبيك عقداً موقتاً ( ولو لمدّة قصيرة ) ، فتصير محرماً عليك إلى الأبد وهي حرمة مثل حرمة الأُم والأُخت لا حرمة الزوجة .
( السّؤال 763 ) : إذا أراد ولد وبنت أن يرتبطا بعلاقة شرعية عن طريق الزواج المؤقت . فما هي الشروط المعتبرة في الحالات التالية :
أ - إذا كانت العلاقة محض زمالة عمل أو دراسة .
ب - إذا كانت لمجرد الاستمتاع الجنسي .
ج - إذا كانت من أجل المواقعة الجنسية ( الدخول ) ؟
الجواب : العقد المؤقت ليس أكثر من نوع واحد تجتمع فيه هذه الآثار جميعاً إلّا إذا اشترط في العقد عدم الدخول ، وفي جميع الأحوال يشترط إذن الأب على الاحتياط الواجب .
( السّؤال 764 ) : إذا أراد ولد وبنت تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت ( بدون استمتاع جنسي أو دخول ) فما حكم إذن والد البنت في الحالتين :
أ - في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب وكون العلاقة الشرعية ضرورية وفورية .
الفتاوى الجديدة — صفحة 206
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٠٦