الشرعية لهذه الفتاة مع الولد يكون حكمها حكم زوجة الابن وتصير محرماً عليه .
( السّؤال 722 ) : لرجل زوجتان وله من كليهما أبناء . ومعلوم ان أولاد الولد وأولاد أولاد ابن هذه المرأة محارم على تلك المرأة . والسؤال : هل ان أولاد بنت تلك المرأة ( أحفاد المرأة الأولى من ابنتها ) أيضاً محارم على المرأة الأخرى ؟
الجواب : جميع الأحفاد سواء من الولد أو البنت محارم على تلك المرأة ، لأن زوجة الأب وزوجة الجد من المحارم .
( السّؤال 723 ) : أحياناً يقوم المحرومون من الانجاب بتبني بنت من دار الأيتام ، فهل من سبيل إلى أن تكون محرماً على أبيها بالتبني ؟
الجواب : إذا كان للرجل أب فتزوجته هذه البنت زواجاً موقتاً تحرم عليه وعلى أبنائه . وإذا كان له أولاد من زوجة أخرى فيجري الصيغة المؤقتة على البنت لنفسه حتى تحرم على أولاده . ولكنها لن تكون محرماً عليه في هذه الحالة بعد انقضاء مدة العقد .
( السّؤال 724 ) : تزوج رجل بعد وفاة زوجته من امرأة أخرى ، وتزوجت أُم زوجته الأولى زواجاً ثانياً . فهل يبقى محرماً على أُم زوجته الأولى ؟ وما الحكم في حالة الطلاق ؟ وإذا مات ابن شخص أو طلق زوجته وتزوجت امرأته من رجل آخر ، فهل تبقى محرماً على والد زوجها الأول ؟
الجواب : أُم الزوجة محرم في جميع الأحوال ، وكذلك زوجة الابن بالنسبة لوالد زوجها .
( السّؤال 725 ) : لرجل امرأتان ، وله من كل منهما بنات متزوجات جميعاً ، فهل يكون أزواج البنات محارم على امرأته الأخرى ؟ وهل يكون الأبناء والأحفاد سواء من هؤلاء البنات أو أولئك محارم على الزوجة الأخرى للرجل ؟
الجواب : الأبناء والأحفاد محارم على الرجل والمرأة ، ولكن صهر المرأة ليس
الفتاوى الجديدة — صفحة 196
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٦