يجوز له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمّه ؟
الجواب : إذا كان الفاعل مشكوك البلوغ ، فلا تحرم عليه أُخت الولد وأُمه وابنته .
( السّؤال 711 ) : زنت فتاة وهي في أيام العقد فطلقها الزوج ولم يكن شكل عقده واضحاً . وبعد الطلاق ، عقد عليها الزاني بها . فهل يصح العقد ؟
الجواب : إذا كان العقد السابق قد جرى بالرضا وكان صحيحاً وحصل الزنا بالمرأة المتزوجة ، فان البنت تحرم على الزاني للأبد ( على الاحتياط الواجب ) .
( السّؤال 712 ) : هل يجوز الزواج بالصوفية ؟
الجواب : للصوفية فرق وعقائد مختلفة ، بعضها منحرف من حيث العقيدة وبعض منكر لضروريات الدين والبعض الآخر ليس كذلك بل لها انحرافات بسيطة ، لذا يجب طرح السؤال بالنسبة لكل فرقة على انفراد حتى يتسنى الجواب .
( السّؤال 713 ) : هل الزواج بالبنت المسلمة ظاهرياً ولكنها من غير المصلين مثل الزواج بالكافرة ؟
الجواب : هذا الزواج جائز ، ولكن يجب دعوتها تدريجياً إلى أداء الواجبات ؟
( السّؤال 714 ) : إذا عقد رجل على امرأة معتدة عقداً دائمياً أو موقتاً وكان جاهلًا بالمسألة ، فهل تحرم عليه هذه المرأة للأبد ؟ وما حكم المتعمد ؟
الجواب : تحرم عليه للأبد في حالتين : الأولى أن يتزوجها ويدخل بها حتى وان كان جاهلًا . والثانية : ان يتزوج بها عالماً وان لم يدخل بها .
( السّؤال 715 ) : هل يجوز زواج المتعة بابنة أُخت المرأة المطلقة المعتدة عدة الطلاق الرجعي بدون إذن خالتها المطلقة ؟
الجواب : لا يجوز ذلك بدون إذنها إلّا بعد انتهاء العدة .
المحارم
( السّؤال 716 ) : ما الدليل على محرمية الخال سوى الاشتهار من خلال الفتاوى ؟