تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

القسم الثّاني والعشرون من لا يحق له التصرف بماله ( المحجور )

( السّؤال 650 ) : هل تعتبر المعاملات القائمة بالأشخاص ( الحقيقية ) غير المعوضة التي يريد فيها المدين غير المحجور عليه التهرب من الدين ، نافذة ؟ الجواب : إذا لم يكن محجوراً عليه بحكم حاكم الشرع ، فالمعاملة صحيحة ، ولكنه ارتكب اثماً . ( السّؤال 651 ) : ما حكم المعاملات الحقيقية لهذا المدين الذي يريد اخفاء أمواله والتهرب من الدين ؟ الجواب : كالمسألة السابقة . ( السّؤال 652 ) : تحت أي شروط ترون معاملات المدين غير المحجور غير نافذة ؟ الجواب : هي نافذة في كل الأموال إلّا إذا أدّت إلى سلبه القدرة على أداء الدين ، فحينئذ تحرم .