( السّؤال 528 ) : ما حكم حلقات الرّقص الشّعبي ( الدّبكة ) في مجالس الأعراس وغيرها ؟
الجواب : حكمها حكم سائر الآلات الموسيقية ، ولا فرق بين مجالس الأعراس وغيرها ( على الاحتياط الواجب ) .
( السّؤال 529 ) : ما حكم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هيئة غناء أو غيره ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا كان لزوجها أو لنساء أخريات إذا كان خالياً من الغناء ومن الألحان الملائمة للّهو والفساد .
( السّؤال 530 ) : ما حكم قراءة المرأة للقرآن بحضور الأجنبي ، وهل يجوز لها إنشاد الشعر بلا غناء للرجال إنشاداً منفرداً ؟
الجواب : إذا أنشدت بلحن ففيه إشكال .
( السّؤال 531 ) : النساء في كشمير يغنّين أغان محلية بين الأجانب في الشوارع عند استقبال العرائس في مراسيم الزواج . فما الحكم في هذا ؟ وهل في المشاركة في هذه المراسيم إشكال شرعي ؟
الجواب : لا يجوز إنشاد هذه الأغاني ، والمشاركة في هذه المجالس فيها إشكال .
( السّؤال 532 ) : هل تجوز تلاوة القرآن على هيئة نشيد ملحّن ؟
الجواب : لا يجوز .
( السّؤال 533 ) : ما حكم الاستماع إلى الموسيقى السريعة التي توزع من قبل وزارة الارشاد في الأشرطة الجديدة ؟
الجواب : كما قلنا ، فإن جميع الأصوات والألحان الملائمة لمجالس اللهو والفساد محرّمة ، وما عداها مباح ، والتمييز يتم بمراجعة أهل العرف ، ولا فرق بين
الفتاوى الجديدة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٨