موجباً لمفسدة ؟
الجواب : لا يخلو من اشكال .
( السّؤال 523 ) : يقول الفقهاء أن الغناء في مجالس الأعراس مستثنى ، فما رأيكم الموقر ؟
الجواب : لا فرق ( على الاحتياط ) بين مجالس الأعراس وغيرها .
( السّؤال 524 ) : ما هي الآلات الموسيقية المحرمة ؟ وهل أن الموسيقية المصاحبة للاستعراضات العسكرية محرمة ؟
الجواب : المقصود الآلات المستعملة غالباً في الحرام ، وأمّا المارشات المصاحبة للاستعراضات العسكرية فليست محرمة .
( السّؤال 525 ) : ما حكم الآلات الموسيقية مثل القيثارة والسّنطور وأمثالها والتي لا تستعمل في مجالس اللهو واللّعب مثل مجالس الاعراس ؟
الجواب : يحرم صناعة وشراء وبيع الآلات التي تستعمل غالباً في الحرام ، وإذا كانت آلة مشتركة فيجوز ذلك .
( السّؤال 526 ) : ما حكم استماع الرّجل إلى المرأة الأجنبية التي تنشد قصائد دينية لا تؤدي إلى مفسدة ؟
الجواب : فيه اشكال .
( السّؤال 527 ) : ما الملاك الأساسي لتمييز الحرام والحلال من الغناء ؟ وما حكم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني ؟ وهل ثمّة فرق بين الموسيقى الحديثة والتراثية أو بين الموسيقى المرحة والحزينة من وجهة النظر الشرعية ؟
الجواب : كما أشرنا في المسائل السابقة ، تحرم الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والفساد ، أمّا ما عداها فجائز ، ولا فرق بين الموسيقى التقليدية والحديثة أو المرحة والحزينة .
الفتاوى الجديدة — صفحة 137
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٧