مجتهد ، فهل يختلف عن الآخرين في تكوين الرأي ؟
الجواب : القاضي المجتهد مقدّم .
( السّؤال 509 ) : هل يعترف الفقه الإسلامي بنظام تعدد القضاة في المحكمة ؟ إذا كان كذلك ، فكيف يتم الفصل وإصدار الرأي ؟ وهل الملاك رأي الأكثرية أم رأي المجتهد الأعلم ؟
الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان القضاة متفقين على رأي واحد ، وإلّا فيجب أن يتدخل شخص واحد ويصدر حكماً في القضية .
( السّؤال 510 ) : هل ان علم القاضي النابع من اقرارات المتهم وإفادات المتخاصمين ومحتويات الملف والامارات والقرائن الموجودة ، حجّة شرعية ، فيجوز للقاضي إصدار أحكام الحدود والقصاص وباقي الحقوق الشرعية استناداً إلى هكذا علم ؟
الجواب : إذا حصل علم القاضي من المبادئ الحسّية أو القريبة من الحسّ ، فهو حجة .
( السّؤال 511 ) : حصل خصام بين زيد وعمرو على عقار ، وكل واحد منهما يدعي أن خالد قد باعه ذلك العقار ، ولكل واحد شاهد ، ولكن زيداً يمتلك علاوة على الشاهد مكتوباً ، امّا عمرو فقد فقد مكتوبه ، ويقول شاهداه ان خالداً أعطى العقار إلى عمرو قبل مكتوب زيد لسنوات : ونحن شاهدان ، يرجى بيان ، شهادة من هي المقدمة ؟
الجواب : إذا كان الملك موجوداً في يد أحد الاثنين فبيّنته وشاهده مقدم . أمّا إذا كان الملك في يديهما معاً أو لم يكن في يد أي منهما فيجب أن يقتسماه .
( السّؤال 512 ) : إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة واختلاف ، كأن يقول مثلًا : ان الشاهد الفلاني كانت له خصومة معي لذا فهو يشهد ضدي ، فهل هذا
الفتاوى الجديدة — صفحة 133
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٣