الأول فلم يكن يحمل معه إلّا كمية من السمبادة الإيطالية ، فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر ولم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها ، فاضطر إلى خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى الثاني ، فهل يصح منه ذلك ؟
الجواب : إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول ، فهو ضامن لها ويجوز عمل المقاصة .
( السّؤال 505 ) : توفي شخص وترك بضعة ورثة صغار ، وتدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له هي ملكها ، ولكن الورثة قدموا وثائق تدل على أن الأخت وهبت الأرض إلى أخيها ، ولكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا ، وتعرب عن استعدادها لليمين ، فهل يجوز أداء اليمين نيابة عن الصغير وهو الطرف الثاني ؟
الجواب : يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع ويقدموا وثائقهم ، فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن حقّه .
( السّؤال 506 ) : هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية ؟
الجواب : يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم ، أمّا في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد ، ولكن لا بأس في أن يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين ، بل يستحب ذلك .
( السّؤال 507 ) : إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد ، فهل يكون رأي القاضي الأعلم ذا أولوية ؟
الجواب : في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد ، على أنه يجوز له التشاور مع الآخرين .
( السّؤال 508 ) : إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض
الفتاوى الجديدة — صفحة 132
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٢