الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب ، وفي اليوم الثالث والرابع نصف مثقال ، وفي اليوم الخامس والسادس ربع مثقال .
( المسألة 440 ) : إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع .
( المسألة 441 ) : لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض ولا كفّارة فيه .
( المسألة 442 ) : إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة .
( المسألة 443 ) : إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم والأحوط استحباباً دفع الكفّارة .
( المسألة 444 ) : إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة .
( المسألة 445 ) : من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه .
( المسألة 446 ) : إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بريئة من الحيض قبل قولها ، إلّا أن تكون موضع تهمة وسوء ظنّ .
( المسألة 447 ) : إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها ، ولكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا ، فصلاتها صحيحة .
( المسألة 448 ) : إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة وعبادات الأخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت وكيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء أيضاً ، ولكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ « سواءً كان قبل الغسل أم بعده » .
( المسألة 449 ) : إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل ، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 76
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧٦