الصلاة وقضاؤها على الأحوط وجوباً .
( المسألة 421 ) : إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الأولى والوضوء للصلوات القادمة .
( المسألة 422 ) : المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الأخرى كالطواف وصلاة القضاء وصلاة الآيات وصلاة الليل وإنّما يجب عليها الوضوء فقط .
( المسألة 423 ) : المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء ولكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة وضوء ولكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة ، وكذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية .
( المسألة 424 ) : كلّ ما ترى المرأة من الدم ولم يكن فيه صفات دم الحيض والنفاس ولم يكن من البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة .
( المسألة 425 ) : إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا ؟ وكان ظاهر حالها هو السلامة ، فهو دم استحاضة ، وأمّا لو كان حالها مشكوكاً ولم يعلم انّ هذا الدم من جرح أو غيره ، فلا تلحقها أحكام الاستحاضة .
أحكام الحيض
( المسألة 426 ) : الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية ، دم يخرج من الرحم في كلّ شهر غالباً عدّة أيّام ، وهذا الدم يتحوّل إلى غذاء للجنين عند انعقاد النطفة ويقال للمرأة في حال الحيض « حائض » وللحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحكام سيأتي ذكرها في المسائل التالية .
( المسألة 427 ) : لدم الحيض علامات هي : انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ وحار ولونه غامض أو أحمر ، ويخرج بقوّة ، وبشيء من الحرقة .