( المسألة 341 ) : يستحبّ أن يتوضّأ الإنسان للكون على طهارة سواء اقترب وقت الصلاة أم لا ، فيمكنه أن يصلّي صلاته بذلك الوضوء .
( المسألة 342 ) : إذا علم بدخول الوقت ونوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضوؤه صحيح .
( المسألة 343 ) : يستحبّ الوضوء لعدّة أمور :
قراءة القرآن ، والصلاة على الميّت ، والدعاء ، وما شابه ذلك ، وكذا يستحبّ إعادة الوضوء لمن كان على وضوء إذا أراد الصلاة ، ولو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بكلّ الأمور التي يشترط فيها الوضوء .
نواقض الوضوء ومبطلاته
( المسألة 344 ) : ثمانية أشياء تبطل الوضوء وتنقضه :
1 - خروج البول .
2 - خروج الغائط .
3 - خروج الريح من مخرج الغائط .
4 - النوم الغالب على العقل والسمع والبصر معاً ، أمّا إذا لم تبصر العين وسمعت الاذن لم يبطل الوضوء .
5 - كلّ ما يزيل العقل مثل السكر والإغماء والجنون ( على الأحوط وجوباً ) .
6 - الاستحاضة ( كما سيأتي في محلّها ) .
7 - كلّ ما يجب الغسل بسببه مثل الجنابة .
8 - مسّ الميّت الإنساني .