( المسألة 336 ) : الشخص المبتلى بهذا المرض لا يجب عليه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التي صلّاها بالشكل المفروض حين المرض ، ولكن لو شفي من المرض قبل انتهاء وقت الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة التي صلّاها في ذلك الوقت « على الأحوط وجوباً » .
الأمور التي يجب لها الوضوء
( المسألة 337 ) : يجب الوضوء لستّة أمور :
1 - الصلاة الواجبة ( ما عدا صلاة الميّت ) .
2 - السجدة المنسية والتشهّد المنسي .
3 - الطواف الواجب ( لا بدّ من الانتباه إلى انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة يعدّ طوافاً واجباً وان كان العمرة والحجّ مستحبّاً أصلًا ) .
4 - إذا نذر أو حلف أو عاهد اللَّه سبحانه أن يتوضّأ ويكون على الطهارة .
5 - إذا نذر أن يمسّ بشيء من بدنه خطّ القرآن الكريم ( إذا كان في هذا النذر رجحان شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الكريم احتراماً ) .
6 - لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلك إذا اضطرّ إلى أن يمسّ خطّ القرآن الكريم بيده أو بموضع آخر من بدنه .
( المسألة 338 ) : لا يجوز مسّ كتابة القرآن الكريم لمن لم يكن على وضوء ولكن لا إشكال في مسّه لو كان مترجماً إلى لغةٍ أخرى .
( المسألة 339 ) : لا يجب منع الطفل والمجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم ولكن إذا كان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الكريم وجب منعهما من ذلك .
( المسألة 340 ) : يحرم على من لا يكون على وضوء ، مسّ اسم اللَّه تعالى بأيّة لغة كان ( على الأحوط وجوباً ) وكذا مسّ اسم رسول اللَّه وأئمّة الهدى وفاطمة الزهراء صلوات اللَّه عليهم أجمعين إذا كان في ذلك هتك للحرمة .