أو العنب حين غليانه ، وكذا يطهر القماش أو الغطاء الذي يوضع عليه وتصل إليه الرطوبة النجسة عادةً .
أمّا إذا رفع الغطاء عند الغليان وتلوّث ظاهر الإناء به لا يطهر ظاهر الإناء بعد صيرورتها خلًا .
( المسألة 230 ) : إذا أسلم الكافر طهر بدن أولاده وأحفاده غير البالغين التابعين له .
( المسألة 231 ) : الصخرة التي يغسّل عليه الميّت وكذلك الخرقة التي يستر بها عورته ويد الغاسل فانّها تطهر جميعاً بعد إتمام الغسل .
( المسألة 232 ) : إذا طهر الثوب وأمثاله بالماء القليل وعصره بالمقدار المتعارف حتّى انفصل عند ذلك الماء المستعمل فالماء المتبقّي في الثوب طاهر .
( المسألة 233 ) : إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فالقطرات المتبقّية فيه بعد انفصال غسالته عنه طاهرة .
10 - زوال عين النجاسة
( المسألة 234 ) : إذا تنجّس بدن الحيوان طهر بمجرّد زوال عين النجاسة عنه ، مثلًا إذا تلوّث منقار الطائر بالدم أو حطّ حيوان على أشياء ملوّثة بالنجاسة طهر الموضع الملاقي للنجاسة بمجرّد زوال عين النجاسة ( الدم أو غيره ) عنه .
( المسألة 235 ) : إذا تنجّس باطن جسم الإنسان ( مثل داخل الفمّ والأنف ) طهر ذلك الموضع بمجرّد زوال عين النجاسة ، مثلًا إذا خرج الدم من اللثّة ثمّ اضمحلّ في لعاب الفمّ وزال ، أو لَفَظَ الدم من فمه لم يلزم تطهير باطن الفمّ .
ولكن إذا كانت الأسنان في داخل الفمّ اصطناعية فالأحوط وجوباً إخراجها في هذه الحالة وتطهيرها بالماء .
( المسألة 236 ) : إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه وخرج دم من