خلّ ، طاهرة ويسمّى ذلك « انقلاباً » .
( المسألة 216 ) : الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بانقلابه إلى الخلّ حتّى إذا لاقته نجاسة من الخارج فيجب اجتنابه بعد انقلابه إلى الخلّ ، وكذلك الخلّ المصنوع من العنب والكشمش والتمر النجس فهو نجس أيضاً .
( المسألة 217 ) : إذا القي العنب بعناقيده في الخلّ ونعلم أنّه يتحوّل إلى خمر قبل أن يصبح خلّاً فانّه بعد أن يتبدّل إلى خلّ يكون طاهراً ، ولكن إذا القي الخيار والبادمجان وأمثالها فيه فالأحوط وجوباً الاجتناب .
( المسألة 218 ) : الكشمش والتمر المصنوع مع الغذاء حلال أكله حتّى لو غليا .
6 - ذهاب الثلثين
( المسألة 219 ) : إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس ، ولكن يحرم أكله ، امّا إذا غلى كثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقي الثلث صار أكله حلالًا ، وإذا غلى بنفسه وصار مسكراً كان حراماً ونجساً ويطهّر ويحلّ أكله بانقلابه خلًا .
( المسألة 220 ) : إذا كانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلك العنقود « ماء الحصرم » وغلى بعد ذلك فانّه لا ينجّس ولا يحرم .
( المسألة 221 ) : ما لم يعلم كونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى .
( المسألة 222 ) : إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق وكان يعلم انّ البائع مطّلع على هذه المسائل فانّه طاهر وحلال ولا يجب الفحص .
7 - الانتقال
( المسألة 223 ) : إذا انتقل دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلى بدن حيوان ليس له دم دافق واعتبر جزءاً من دم ذلك الحيوان صار طاهراً ، ويسمّى هذا