Skip to main content

رسالة توضيح المسائل — Page 419

Contributors:

P.419
( المسألة 2174 ) : إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولكن إذا شكّ في عدالتهما فلا مانع من ذلك . * * *