( المسألة 1470 ) : يستحبّ صوم جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي حُرم أو كره صومها والتي تقدّم ذكرها آنفاً ويتأكّد الاستحباب في بعض الأيّام منها :
1 - أوّل خميس كلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل يوم أربعاء بعد العشر الأول من الشهر بل يستحبّ قضاء هذه الأيّام الثلاثة لمن فاتته .
2 - يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر .
3 - شهر رجب كلّه وشهر شعبان كلّه فإن لم يتمكّن صام بعضهما حتّى وإن كان يوماً واحداً .
4 - يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة والتاسع والعشرين من ذي القعدة .
5 - اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى اليوم التاسع ولكن إذا كان الصوم يؤدّي أن يضعف عن الدعاء في يوم عرفة كره له صيامها .
6 - صوم عيد الغدير ( الثامن عشر من ذي الحجّة ) .
7 - صوم اليوم الأوّل والثالث والسابع من محرّم .
8 - يوم ميلاد الرسول الأكرم ( 17 ربيع الأوّل ) .
9 - يوم المبعث ( 27 رجب ) .
10 - يوم عيد النيروز .
( المسألة 1471 ) : إذا صام المرء يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه فيمكنه الإفطار متى شاء بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام استحبّ له إجابته والإفطار أثناء النهار .
( المسألة 1472 ) : يستحبّ لستّة طوائف ترك ما يبطل الصوم وإن كانوا غير صائمين :
1 - المسافر الذي عاد إلى وطنه قبل الظهر وكان قد تناول المفطر في سفره أو وصل إلى مكان قصد الإقامة فيه عشرة أيّام .
2 - المسافر الذي يعود إلى وطنه أو محلّ إقامته بعد الظهر .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 265
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٦٥