الصيام الحرام
( المسألة 1462 ) : يحرم صوم يومين في السنة : عيد الفطر ( أوّل شهر شوّال ) وعيد الأضحى ( عاشر شهر ذي الحجّة ) .
( المسألة 1463 ) : لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم المندوب إذا فوّت ذلك حقّ زوجها بدون إجازته ، وإذا لم يتعارض مع حقّه ، فالأحوط وجوباً أن يكون بإذنه أيضاً ، وهكذا لا يجوز للأولاد أن يصوموا الصوم المندوب إذا كان يوجب أذى الوالدين ، ولكن لا يجب استئذانهم لذلك .
( المسألة 1464 ) : من علم أنّ الصوم يضرّه ، يجب أن يتركه ، وإذا صام - في هذه الحال - كان صومه باطلًا ، وهكذا إذا لم يكن متيقّناً ولكن يحتمل احتمالًا عقلائياً انّ الصوم يضرّه ، سواء كان هذا الاحتمال حاصلًا من تجربة شخصية أو من قول طبيب .
( المسألة 1465 ) : إذا قال له الطبيب أنّ الصيام مضرّ له ولكن قد ثبت له بالتجربة أنّ الصوم غير مضرّ لحاله وجب عليه الصوم ، فإذا شكّ في لحوق الضرر أمكنه أن يصوم يوماً أو يومين ثمّ يعمل بالحكم المذكور آنفاً .
( المسألة 1466 ) : إذا صام باعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء .
( المسألة 1467 ) : اليوم الذي يشكّ أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان إذا أراد صيامه وجب أن يصومه بنيّة آخر شعبان فلو نوى أوّل رمضان حرم وبطل صومه .
( المسألة 1468 ) : هناك أيّام أخرى يحرم صومها ذكرت في الكتب المطوّلة .
الصيام المكروه والمستحبّ
( المسألة 1469 ) : يكره صوم عاشوراء ، وكذلك صوم اليوم الذي يشكّ فيه أنّه يوم عرفة أو عيد الأضحى ، وكذلك صوم الضيف بدون إذن صاحب البيت .