تعمّد الإفطار وطرأ عليه عذر بعد ذلك كالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الكفّارة .
( المسألة 1413 ) : إذا تيقّن أنّ اليوم هو أوّل يوم من رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شعبان لم تجب عليه الكفّارة .
( المسألة 1414 ) : إذا شكّ هل اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أوّل يوم من شوّال ، فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه يوم العيد لم تجب عليه الكفّارة أيضاً .
( المسألة 1415 ) : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن أجبرها على ذلك وجبت عليه كفّارته ، وكفّارة زوجته ، ولكن إذا كانت زوجته راضية بالعمل وجبت كفّارة كلّ واحد منهما على نفسه ، وأمّا إذا أجبرها على المفطرات الأخرى عصى وأثم ولكن لا تجب الكفّارة على أي واحد منهما ، نعم يجب على الذي أفطر أن يقضي صومه ، إلّا إذا أوجر في حلقه بغير اختيار .
( المسألة 1416 ) : إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع وجبت عليها كفّارة واحدة فقط ولا يجب عليها دفع كفّارة زوجها .
( المسألة 1417 ) : إذا أجبر زوجته على الجماع في البداية ولكن رضيت أثناء الجماع ، فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل كفّارتين ولا يجب على المرأة سوى القضاء .
( المسألة 1418 ) : إذا لم يتمكّن من الصوم بسبب السفر أو المرض فلا يجوز له إجبار زوجته على الجماع ، فلو أجبرها كذلك أثم ولكن لا يجب عليه دفع كفّارتها .
( المسألة 1419 ) : لا تجب الفورية في دفع الكفّارة ولكن لا ينبغي الإهمال في أدائها .
( المسألة 1420 ) : إذا أخّر دفع الكفّارة عدّة سنين فلا يوجب ذلك إضافة شيء عليه .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 255
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٥٥