إذا لم تأكل الطعام ألحقنا بمالك أو بنفسك ضرراً ، فأكل الطعام تجنّباً من الضرر المذكور بطل صومه .
( المسألة 1397 ) : الأحوط وجوباً أن لا يذهب الصائم إلى مكان يعلم أنّه سوف يجبر على الإفطار أو يضعون شيئاً في حلقه ، ولكن إذا قصد الذهاب ولم يذهب أو أنّه بعد ذهابه لم يجبر على ذلك فصومه صحيح .
مكروهات الصائم
( المسألة 1398 ) : يكره للصائم أمور منها :
1 - استعمال قطرة العين .
2 - الاكتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق .
3 - الإتيان بما يضعف القوّة الجسدية مثل الفصد والحجامة والدخول في الحمام .
4 - استعمال الأنفية إذا لم يعلم بأنّها تصل إلى الحلق امّا إذا علم بذلك فلا يجوز .
5 - استشمام الأعشاب ذات الرائحة الطيّبة .
6 - الجلوس في الماء - بالنسبة للمرأة - على الأحوط .
7 - استعمال الحقنة الجامدة على الأحوط .
8 - تبليل الثوب الذي يلبسه .
9 - قلع السنّ وكلّ ما يوجب إدماء الفمّ ويوجب الضعف .
10 - السواك بالمسواك الطري .
11 - تقبيل الزوجة من دون قصد الإمناء وكلّ ما يثير الشهوة الجنسية ، امّا إذا كان بقصد الإمناء فهو يبطل الصوم .