تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
بعد الظهر أو قبل الظهر وكان قد أتى بما يبطل الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب احتراماً لشهر رمضان ثمّ يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان . ( المسألة 1326 ) : لو بلغ الطفل قبل اذان الصبح عليه صوم ذاك اليوم ولو بلغ بعده ولم يأت بشيءٍ يبطل الصيام فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه بعده . ( المسألة 1327 ) : إذا كان عليه قضاء صوم رمضان أو صوم واجب آخر فلا يصحّ منه الصوم المستحبّ ، فلو نسي وصام استحباباً ثمّ تذكّر قبل الظهر أمكنه العدول بالنيّة إلى الصوم الواجب ، ولكن إذا تذكّر بعد الظهر فصومه باطل . ( المسألة 1328 ) : يجوز للأجير لقضاء الصوم الفائت عن ميّت أن يصوم صوماً مندوباً لنفسه . ( المسألة 1329 ) : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير شهر رمضان كما لو وجب عليه بنذر صوم يوم معيّن ، فإن تعمّد عدم النيّة حتّى طلع الفجر ذلك اليوم بطل صومه ولكن إذا نسي ثمّ تذكّر قبل الظهر جاز له أن ينوي وصومه صحيح . ( المسألة 1330 ) : إذا كان في ذمّته صوم واجب غير معيّن ( مثلًا قضاء صوم رمضان أو صوم الكفّارة ) فانّ وقت النيّة له يمتدّ إلى الظهر ، يعني إذا لم يرتكب ما يبطل الصوم ونوى قبل الظهر صحّ صومه . ( المسألة 1331 ) : إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم منذ الفجر فالأحوط وجوباً أن يصوم وليس عليه القضاء ، وكذلك إذا كان مريضاً وشفي قبل الظهر من شهر رمضان ولم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم والأحوط قضاؤه بعد ذلك ، ولكن إذا شفي بعد الظهر لا يجب عليه صوم ذلك اليوم بل يجب قضاؤه فقط . ( المسألة 1332 ) : ( يوم الشكّ ) وهو اليوم المردّد بين كونه من آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان لا يجب صومه فإذا أراد صومه يجب أن ينوي أنّه من شعبان ، أو إذا