منه .
( المسألة 1319 ) : لا وقت معيّن وخاصّ للنيّة بل للإنسان أن ينوي في أي وقت شاء إلى ما قبل أذان الفجر ، ويكفي استيقاظه لتناول طعام السحور ، وإذا ما سئل مثلًا لما ذا تفعل هذا يقول : أقصد الصوم .
( المسألة 1320 ) : وقت النيّة للصوم المندوب يمتدّ طوال اليوم أيضاً ، فحتّى لو بقي قليل من الوقت إلى لحظة الغروب ولم يرتكب في ذلك اليوم ما ينافي الصوم يجوز له أن ينوي الصوم المندوب وصحّ صومه .
( المسألة 1321 ) : لو نسي النيّة في شهر رمضان فإن تذكّر قبل أذان الظهر ونوى فوراً ولم يأت بما يبطل الصوم فصومه صحيح ، ولكن إذا تذكّر بعد الظهر ونوى فصومه باطل .
( المسألة 1322 ) : إذا أراد الصوم في غير شهر رمضان وجب عليه تعيين النيّة مثلًا أن ينوي صوم القضاء أو صوم النذر ، ولكن في شهر رمضان المبارك تكفي نيّة الصوم غداً بل حتّى لو لم يعلم أنّه شهر رمضان أو علم ونسي ذلك ونوى صوماً آخر فإنّه يحسب من صوم رمضان ، ولكن إذا تعمّد في شهر رمضان المبارك أن ينوي غير صوم رمضان ( وكان يعلم أنّه لا يصحّ منه غير صوم رمضان في هذا الشهر ) فصومه باطل ، أي أنّه لا يحسب من رمضان ولا من غيره .
( المسألة 1323 ) : لا يجب عند النيّة تعيين اليوم الأوّل من الشهر أو اليوم الثاني أو غير ذلك ، فحتّى لو نوى أنّه يصوم غداً لليوم الثاني من الشهر ثمّ علم أنّه اليوم الثالث فصومه صحيح .
( المسألة 1324 ) : إذا نوى قبل أذان الصبح ثمّ أغمي عليه أو سكر وفي أثناء اليوم انتبه ولم يكن قد أتى بما يبطل الصوم ، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صومه ويقضيه بعد ذلك .
( المسألة 1325 ) : إذا لم يعلم أو نسي أنّه شهر رمضان ولم ينوِ الصوم ثمّ التفت
رسالة توضيح المسائل — صفحة 240
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤٠