أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ( مرّتان )
أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ( مرّتان )
حي على الصلاة ( مرّتان )
حي على الفلاح ( مرّتان )
حي على خير العمل ( مرّتان )
قد قامت الصلاة ( مرّتان )
اللَّه أكبر ( مرّة واحدة )
لا إله إلّا اللَّه ( مرّتان )
( المسألة 843 ) : جملة « أشهد أنّ عليّاً ولي اللَّه » ليست من أجزاء الأذان والإقامة ولكن يستحسن الإتيان بها بعد جملة « أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » بقصد التبرّك ، بنحو يفهم أنّها ليست جزءاً .
( المسألة 844 ) : يسقط الأذان في خمسة موارد : والأحوط وجوباً تركه :
1 - أذان صلاة العصر في يوم الجمعة إذا اتي بها مع صلاة الجمعة .
2 - صلاة العصر من يوم عرفة ( وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة ) إذا أتى بها مع صلاة الظهر .
3 - قبل صلاة العشاء من يوم عيد الأضحى لمن يكون في المشعر الحرام ( المزدلفة ) ويصلّيها مع المغرب .
4 - قبل صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر وبصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً .
5 - قبل صلاة العصر والعشاء لمن لا يمكنه أن يمسك بوله أو غائطه ( أي المسلوس والمبطون ) .
وبصورة عامّة يسقط الأذان قبل كلّ صلاة يؤتى بها بعد الصلاة السابقة مباشرةً ، ولا يكفي لصدق الفصل الإتيان بالنافلة والتعقيب .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 153
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٣