( المسألة 662 ) : لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء .
( المسألة 663 ) : مبطلات الوضوء تبطل التيمّم الذي هو بدل الوضوء ، وكذلك جميع مبطلات الغسل تبطل التيمّم بدل الغسل .
( المسألة 664 ) : وجبت على المكلّف أغسال متعدّدة ولم يستطع الغسل كفى تيمّم واحد عنها جميعاً .
( المسألة 665 ) : لو تيمّم بدلًا من الغسل لم يجب عليه الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عن الوضوء سواءً كان غسل الجنابة أو أغسال أخرى ، ولكن الاحتياط المستحبّ في الأغسال الأخرى أن يتوضّأ ، فإن لم يتمكّن تيمّم بدلًا عن الوضوء .
( المسألة 666 ) : لو تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ حدث له ما ينقض به الوضوء وجب عليه الوضوء للصلوات الآتية فقط فإن لم يستطع الوضوء تيمّم بدل عنه .
( المسألة 667 ) : من كانت وظيفته التيمّم إذا تيمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن يأتي بجميع الأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ما دام ذلك التيمّم وعذره باقيين ، وحتّى لو كان التيمّم بسبب ضيق وقت الصلاة جاز له مسّ كتابة القرآن الكريم وما شابه ذلك .
( المسألة 668 ) : الصلوات التي صلّاها مع التيمّم لا يجب إعادتها وقضاؤها ولكن يستحبّ على الأحوط إعادة الصلاة في عدّة موارد :
1 - إذا أجنب نفسه عمداً في مكان عدم فيه الماء أو كان لديه مانع من استعمال الماء فصلّى مع التيمّم .
2 - أن لا يخرج للبحث عن الماء عمداً فلمّا ضاق الوقت تيمّم وصلّى ثمّ علم أنّه إذا كان قد بحث عن الماء حصل عليه .
3 - أن يعلم أو يظنّ بعدم العثور على الماء ثمّ يريق الماء الذي عنده .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 119
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٩