لو احتمل احتمالًا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص .
( المسألة 655 ) : إذا كان على جبينه أو ظهر كفّه أو بطنها جراحة وشدّ عليها قماشاً أو شيئاً آخر لا يمكنه إزاحته ورفعه أو كان في ذلك ضرر وجب التيمّم على تلك الحال .
( المسألة 656 ) : إذا لم يستطع المكلّف التيمّم وجب أن يستنيب ويجب على النائب أن ييمّمه بيد المكلّف نفسه ، فإن تعسّر ضرب كفّيه على الأرض ثمّ يمّمه بيديه ، فإن لم يستطع ذلك أيضاً وجب على النائب أن يضرب يديه على شيء يصحّ التيمّم عليه ثمّ يمسح بهما على جبهة ذلك المكلّف وظاهر كفّيه .
( المسألة 657 ) : إذا شكّ بعد الفراغ من التيمّم أن تيمّمه هل كان صحيحاً أم لا ؟
فلا يهتمّ لشكّه ، وإذا شكّ في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يأتي بالقسم المشكوك مرّة ثانية .
( المسألة 658 ) : من كانت وظيفته التيمّم فلا ينبغي عليه التيمّم قبل وقت الصلاة ، ولكن لو تيمّم لشيء آخر واجباً أو مستحبّاً وبقي عذره إلى وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي بذلك التيمّم .
( المسألة 659 ) : من كانت وظيفته التيمّم إذا علم أو احتمل أنّ عذره باقٍ إلى آخر الوقت أمكنه التيمّم والصلاة في أوّل وقت ، ولكن إذا كان على يقين أنّ عذره سوف يزول في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر والانتظار .
( المسألة 660 ) : من كان يصلّي بتيمّم أمكنه أن يصلّي صلاة القضاء أيضاً مع التيمّم في ذلك الحال ، ولكن إذا علم أنّ عذره سوف يرتفع في العاجل وجب عليه الانتظار وكذلك الأحوط وجوباً إذا كان يأمل ارتفاع العذر سريعاً أن يؤخّر صلاته .
( المسألة 661 ) : يجوز لمن لا يمكنه الوضوء أو الغسل أن يأتي بالصلوات المندوبة بالتيمّم بل لو ضاق الوقت لمثل صلاة الليل مثلًا جاز له أن يتيمّم .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 118
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٨