المورد الرابع :
( المسألة 628 ) : إذا كان لديه مقدار كافٍ من الماء ولكن إذا استعمله في الوضوء أو الغسل يخشى أن يهلك نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش ، أو يتمرّضوا ، أو يقعوا في مشقّة غير عادية ، وجب أن يتيمّم ويحتفظ بالماء .
وهكذا إذا كانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل وجب إعطاء الماء إليه ، والتيمّم ، وهكذا يجري نفس هذا الحكم في حقّ الحيوان .
( المسألة 629 ) : إذا كان لديه مضافاً إلى الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو ، فلا يجوز له الاستفادة من الماء النجس ، ويجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب ويتيمّم للصلاة ولكن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشكال فيه .
المورد الخامس :
( المسألة 630 ) : من كان لديه قليل من الماء بحيث لو توضّأ به أو اغتسل لم يبق عنده شيء لتطهير بدنه أو ثوبه المتنجّس ، وجب تطهير البدن والثوب أوّلًا ثمّ يتيمّم ويصلّي .
المورد السادس :
( المسألة 631 ) : إذا كان الماء أو اناؤه غصبياً أو كان من الذهب أو الفضّة ولم يكن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل .
المورد السابع :
( المسألة 632 ) : إذا أراد الوضوء أو الغسل في ضيق الوقت وقعت صلاته كلّها
رسالة توضيح المسائل — صفحة 114
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٤