أحكام التيمّم
1 - موارد التيمّم
( المسألة 612 ) : يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة مواضع :
المورد الأوّل : إذا لم يكن تحصيل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل ممكناً .
( المسألة 613 ) : إذا كان في قرية لا يجد فيها ماء وجب عليه الفحص إلى أن ييأس من تحصيله .
امّا إذا كان في الصحراء فإن كان في أرض جبلية ، أو أرض غير مستوية ، أو كان العبور فيها صعباً لوجود الأشجار الكثيرة وما شابه ذلك ، وجب أن يذهب في كلّ جهة من الجهات الأربعة بمقدار رمية سهم بحثاً عن الماء ، وان كان في أرض مستوية لا مانع فيها ذهب في كلّ جهة بمقدار رمية سهمين « 1 » .
( المسألة 614 ) : إذا اطمأن بوجود الماء في محلّ أبعد من هذا المقدار وكان وقت الصلاة متّسعاً وجب طلبه إلّا أن يشقّ ذلك عليه مشقّة شديدة ، ولكن إذا احتمل أو ظنّ أنّ الماء موجود بفاصلة أبعد من ذلك فلا يجب البحث عنه .
( المسألة 615 ) : يجوز للمكلّف أن ينيب عنه شخصاً آخر يطمئن إليه للبحث عن الماء ، وكذلك يصحّ أن ينوب شخص واحد عن عدّة أشخاص .
هامش
( 1 ) حدّد المرحوم العلّامة المجلسي في شرحه على كتاب من لا يحضره الفقيه مقدار رمية سهم ب 200 قدماً والظاهر انّ الرمي المتعارف لا يتجاوز هذا المقدار .