[ المسألة 3 : إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح ]
المسألة 3 : إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعها ، كما في ارضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها .
وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة .
وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في ارضاع الجدة من طرف الامّ ولد بنتها ؛ والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلّا في الصورة الأولى في ما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، فان فيها تأملا .
فالأحوط ، التخلص بالصلح ، بل الأحوط ذلك في جميع الصور ، وإن كان الاستحقاق أقرب .
وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول في ما إذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرها ، قولان : أقواهما العدم ، والأحوط التصالح .
حكم المهر في نكاح يبطل بالرضاع
أقول : هذه المسألة من لوازم المسألة الرابعة عشرة ، فيما إذا انفسخ النكاح لاحقا للعقد ، وفيه فرعان : لأنّ الكلام تارة تكون من ناحية استحقاق المهر ، وأخرى من ناحية ضمان المرضعة .
[ في المسألة فرعان ]
1 - الكلام من ناحية استحقاق المهر
فقد ذكر لها في المتن ثلاث صور :
تارة يبحث عن مهر الكبيرة المرضعة ، وأخرى عن مهر الصغيرة المرتضعة ، وثالثة عن مهر امرأة أخرى خارجة عن دائرة الارضاع والرضاع بطل نكاحها بسبب الرضاع ، كما إذا بطل نكاح البنت بسبب ارضاع الجدّة لولد بنتها .
وقد حكم في المتن باستحقاق المهر في جميع الصور ، إلّا في الصورة الأولى إذا كان