تعريفه : أنّه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق . وأضاف في الجواهر في أول كلامه : أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم . « 1 »
توضيح ذلك ، أنّ هنا مصاديق بعضها ظاهر وبعضها خفي :
مصاديق الشبهة
1 - إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعي أنّها امرأته .
2 - إذا واقعها مع الدليل الشرعي المعتبر كشهادة الشهود .
3 - إذا واقعها مع الركون إلى أصل شرعي كالاستصحاب .
4 - إذا واقعها مع الظن غير المعتبر أنّها زوجته .
5 - إذا واقعها مع الشك أو الوهم .
6 - إذا واقع امرأة يعلم حرمتها عليه اكراها وجبرا .
7 - إذا واقعها اضطرارا ، كما ورد في الحديث في امرأة اضطرت إلى الزنا في فلات ، لعدم وجدانها ما يسدّ جوعها ويبقى حياتها .
8 - إذا واقعها في حال الجنون أو في حال الصغر .
9 - إذا واقعها في النوم .
10 - إذا واقعها في حال السكر .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّهم اختلفوا في تعريف وطئ الشبهة على أقوال :
1 - قال بعضهم - كما في الجواهر - أنّه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم . « 2 »
هامش
( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 244 .
( 2 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 244 .