النكاح » ، هو ولى أمرها . « 1 »
وحيث إنّ ولاية الجد على أمور البنت معلوم ، فعقدة النكاح بيده من غير تقييد .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح .
قال : . . . والذي يجوز أمره في مال المرأة ، . . . . « 2 » وهي أيضا دالة على كون الولي على النكاح ، هو الولي على المال .
ولكن الخبر الثاني ضعيف سندا بالارسال ، ودلالة بذكر الأخ . أمّا الأول ، فهو صحيح سندا ودلالة .
4 - ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوجها من رجل آخر . . . إلى أن قال : ويجوز عليها تزويج الأب والجد . « 3 »
بناء على كون ذيلها مطلقا ، ولا يضرها ورود الصدر في مورد حياتهما . وسند الرواية معتبر .
5 - ما سيأتي من أنّه عند تعارض عقد الأب والجد في زمان واحد ، يقدم عقد الجد ؛ فهو أقوى ولا يؤثر موت الأضعف في ولايته . ولكن قد يقال أنّه استحسان ظنّى ؛ فان بقاء الضعيف قد يكون شرطا في تأثير القوى ؛ فتأمل .
والحاصل ، أنّ بعض هذه الأدلة وإن كان قابلا للمناقشة ، ولكن في الباقي غنى وكفاية في إثبات المقصود .
أدلّة القول باشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
أما القول الثاني : أي اشتراط ولاية الجد ببقاء الأب ؛ فغاية ما يدل عليه ، ما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنّ الجد إذا زوج ابنة ابنه ، وكان أبوها حيّا
و
هامش
( 1 ) . الوسائل 14 / 212 ، الحديث 2 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح .
( 2 ) . الوسائل 14 / 213 ، الحديث 4 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) . الوسائل 14 / 218 ، الحديث 2 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح .