النكاح في السنّة
وأمّا السنة والروايات المشتملة على لفظ النكاح ومشتقاته ، فهي أيضا شاهدة على استعماله في العقد إلّا في موارد شاذّة .
وإن شئت ، فانظر الأبواب التالية في المجلد 14 من كتاب الوسائل :
1 - الباب 1 ، من أبواب مقدمات النكاح ، فقد ذكر في بعض رواياته ، أنّه ما من شيء أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح .
2 - الباب 48 ، الحديث الأول ( ومن سنّتي النكاح ) ، والحديث الثالث ( وإن من سنتي النكاح ) .
3 - الباب 139 ، الحديث الأول ( ليس عندي طول فانكح النساء ) .
4 - الباب 157 ، فيه روايتان تدلان على حسن الاحتياط في أمر النكاح .
5 - الباب 2 ، من أبواب عقد النكاح ، فيه روايات ثلاثة تدل على أنّ النكاح لا يكون إلّا بمهر .
6 - الباب 4 منه ، فيه رواية تدل على أنّه لا ينقض النكاح إلّا الأب .
7 - الباب 5 منه ، فيه رواية تدل على أنّه لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلّا بإذن آبائهن .
8 - الباب 9 منه ، فيه روايات عديدة تدل على اعتبار اذن الأب في النكاح .
9 - الباب 29 منه ، فيه روايتان تدلان عن بطلان نكاح الشغار ، وهو نكاح امرأتين يكون مهر أحدهما نكاح الآخر ، كان يقول : زوّجني أختك ، ازوّجك أختي .
10 - الباب 1 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، فيه روايات كثيرة تدل على حرمة نكاح نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله وحرمة نكاح ما حرّم اللّه من امرأة الأب وغيرها .
وقد ورد في أبواب الطلاق والمهور في المجلد 15 من الوسائل ، أيضا روايات استعمل فيها النكاح في معنى العقد ، وكذلك في المجلد 18 من أبواب الشهادات .
نعم ، قد استعمل هذا اللفظ أيضا في مجرد الدخول بدون العقد في موارد نادرة ، مثل ما ورد في أبواب ما يمسك عنه الصائم ( في شهر رمضان ) . ففي رواية : إنّ اللّه لمّا فرض