تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ المسألة 17 : إذا وكّلا وكيلا في العقد في زمان معين ]

المسألة 17 : إذا وكّلا وكيلا في العقد في زمان معين ، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ، ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه ، ولا يكفى الظنّ . نعم ، لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى ، لأنّ قوله حجة فيما وكّل فيها .

لا يجوز المقاربة إلّا بعد علمهما بإيقاع العقد من جانب الوكيل

أقول : المسألة واضحة لا ستر عليها ، فانّ اصالة عدم تحقق العقد تكون دليلا على عدم جواز ترتيب الآثار الشرعية ، والظن المطلق ليس بحجة ، وحمل الفعل على الصحة فرع صدور فعل منه ، والمفروض الشك فيه ؛ وأمّا حجية أخباره من باب أنّه الأمين ؛ أو شبيه بذي اليد الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ بقوله . نعم ، لو كان متهما ، لا يمكن القبول منه إلّا إذا علم بصدقه فيما يخبر أو يعلم من قرائن أخرى . واللّه العالم . * * *