الأنفال ، بل ادعى الاجماع عليه .
قال العلامة - قدس سره - في المنتهى : « ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، ذهب علمائنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله ، وخالف فيه الجمهور كافة وقالوا إنه للمسلمين اجمع » . « 1 »
وقال شيخ الطائفة في الخلاف : « ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين سواء كان مسلما أو ذميا ، وقال جميع الفقهاء ان ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » . « 2 »
وقال في مصباح الفقيه : « انه كان على المصنف ( صاحب الشرائع ) ذكر ميراث من لا وارث له غير الامام هنا من الأنفال إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما عن المنتهى » ثم استدل عليه بالروايات الآتية ثم قال : « لعل ترك تعرض المصنف اليه هاهنا اكتفاء بما ذكروه في طبقات الإرث » . « 3 »
وقد عده المحقق النراقي - قدس سره - أيضا من الأنفال بقوله : « التاسع ميراث من لا وارث له » . « 4 »
وقال في كتاب الميراث بعد ذكر كون المسألة مشهورة بل ادعى عليها الاجماع مستفيضا ، ما نصه : « خلافا للصدوق في الفقيه ففرق بين حال الحضور والغيبة فجعله في الأول للإمام وفي الثاني لأهل بلد الميت ( جمعا بين اخبار الباب ) » . « 5 »
ولعل خلاف الصدوق انما هو في مصرفه في زمن الغيبة بعد كونه للإمام
هامش
( 1 ) - المنتهى ، المجلد 1 ، الصفحة 553 .
( 2 ) - الخلاف ، كتاب الفرائض ، المسألة 1 .
( 3 ) - مصباح الفقيه ، كتاب الخمس والأنفال ، الصفحة 153 .
( 4 ) - مستند الشيعة ، المجلد 2 ، الصفحة 95 .
( 5 ) - مستند الشيعة ، المجلد 2 ، الصفحة 726 ( كتاب الفرائض ) .