كان أداء الخمس يوجب سقوطه عن النصاب في الزكاة فهل يجب عليه زكاة أم لا ؟ الظاهر عدمه إذا كان في آن حلول حول الزكاة متعلقا لوجوب الخمس ، لان أحدهما من قبيل ما فيه الاقتضاء والاخر من قبيل ما ليس فيه الاقتضاء فلا يزاحم أحدهما الاخر .
* * *
المسألة الخامسة والعشرون : قد عرفت اعتبار الإيمان في الفقراء من بني هاشم
بالنسبة إلى سهم السادة ، وهل يعتبر الايمان أو الإسلام في سهم الامام عليه السّلام أو يجوز دفعه حتى إلى غير المسلمين إذا كان سببا لمزيد شوكة الإسلام - كما إذا أعطاه كاتبا غير مسلم يكتب كتابا يدافع فيه عن بعض شؤون المسلمين - أو كان ذلك سببا لتأليف القلوب وحسن سمعة الإسلام ، أو دفعه لمداوا بعض مرضاهم إذا كان ذلك سببا لإسلامهم ، أو لحسن ظنهم بالمسلمين ومعاونتهم له إلى غير ذلك من المصالح ؟
والظاهر جواز جميع ذلك من دون فرق بين الأمثلة لما عرفت في مصارف سهم الامام عليه السّلام .
* * *
المسألة السادسة العشرون : إذا ربح التاجر بحسب ظاهر الحال بأن زاد رأس ماله آخر السنة
من مأئة الف تومان إلى مأئة وخمسين ، ولكن في الواقع كان ذلك بسبب الغلاء الحاصلة في جميع الأشياء بحيث لو كان الثمن من قبيل الدراهم والدنانير لكانت تجارته في خسران .
مثل ما إذا اشترى عشرين كيسا من الأرز بمائة الف ثم باعه بمائة وخمسين ، ولكن عند حلول الحول غلت جميع الأشياء بحيث لا يعطونه بمائة