الأقوال ليس من أقوال المسألة حقيقة .
1 - انه يسقط في زمن الغيبة ويباح للشيعة ، حكاه في المختلف عن سلار وحكاه في الحدائق عن صاحب الذخيرة المحقق السبزواري ثم قال ، وهذا القول مشهور الان بين جملة من المعاصرين .
2 - حصة الأصناف الثلاثة تؤدى إليهم واما حصة الإمام عليه السّلام تقسم على الهاشميين أيضا توفيرا لهم ( ذكره المحقق في الشرائع بعد ذكر الأقوال السابقة وجعله الأشبه ) وقال في الحدائق هو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة .
3 - يصرف النصف إلى الأصناف واما الباقي فيصرف إليهم أيضا ، ومع عدم حاجة الأصناف يباح للشيعة وهو مختار الشيخ الحر العاملي في الوسائل .
4 - يصرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا ويحفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا وهو اختيار الشهيد في البيان .
5 - عزله والوصية به من ثقة إلى اخر إلى وقت ظهوره عليه السّلام ذهب اليه المفيد في المقنعة .
6 - يدفع النصف إلى الأصناف ، واما حقه فيجب حفظه كما عن أبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس واختاره العلامة في المختلف .
7 - حصة الأصناف تصرف إليهم وحصته عليه السّلام تسقط لإباحتها ، وهو ظاهر المدارك والمحدث الكاشاني .
8 - حصة الأصناف تصرف إليهم وحصته عليه السّلام لمواليه العارفين كما عن ابن حمزة .
9 - يدفن جميعها حكاه شيخنا المفيد في بعض كلماته ولم يسم قائله .
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 481
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٨١