المسألة الرابعة عشرة ( 75 من العروة ) : هل الخمس يتعلق بالعين
وعلى القول بتعلقه بها فما هو كيفية تعلقه والمسألة عامة في جميع أنواع الخمس لا تختص بباب الأرباح .
وهذه مسألة مهمة ذات فروع كثيرة كما أشار اليه في العروة في المسألة 75 ، ثم فرع عليها في نفس المسألة الأمور التالية :
1 - يتخير المالك بين دفع الخمس من العين أو دفع قيمته من مال آخر .
2 - لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وان خمسه في ذمته .
3 - لو اتلفه بعد استقراره ضمنه .
4 - لو اتّجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضولية ثم رتب عليه آثار البيع الفضولي من إجازة المالك ( وهو هنا الحاكم الشرعي النائب عن أرباب الخمس ) وعدمها ، وأخذ العين ان كانت موجودة ، واخذ قيمتها ان كانت تالفة إلى غير ذلك من احكام البيع الفضولي .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاحتمالات في المسألة خمسة :
1 - ان يكون الخمس حكما تكليفيا محضا .
2 - ان يكون الخمس حكما وضعيا ثابتا في الذمة لا تعلق له بالعين أصلا ، مثل الدية والكفارات .
3 - ان يكون الخمس حقا عينيا خارجيا له تعلق بالمال من قبيل حق الرهانة أو غيرها على اقسامها .
4 - ان يكون الخمس من باب ملكية العين على نحو الكلى في المعين .
5 - ان يكون الخمس من باب ملكية العين على نحو الإشاعة .
والفرق بين الإشاعة والكلى في المعين واضح ، فعلى الإشاعة لو تلف بعض العين كان التلف من المالك وأرباب الخمس بالنسبة ، وعلى فرض الكلى في المعين كان حق أرباب الخمس ثابتا فيها ما دام مقدار خمس مجموع