المسألة الثالثة عشرة ( 74 من العروة ) : لو كان له رأس مال وفرقه في نوع واحد أو أنواع من التجارة
فربح بعض وخسر آخر ، فللمسألة صور ثلاثة :
1 - إذا فرقه في أنواع من التجارة فخسر بعض أو تلف شيء من رأس ماله .
2 - إذا فرقه في نوعين مختلفين من الكسب كالتجارة والزراعة ، أو التجارة والضيعة ، أو غير ذلك فربح واحد وخسر الباقي .
3 - ما إذا كان في تجارة واحدة كما إذا اشترى خمسين سجادة معا وباعها كذلك فخسر في عشرين منها وربح في ثلثين ، فهل يجبر خسارة بعضها ببعض ؟
قد اختلف فيها كلمات الأصحاب ، فقد أطلق في المدارك جبران خسارة التجارة وجعله من قبيل المئونة المتجددة في كونها مستثناة من الربح . « 1 »
وعن الشهيد في الدروس القطع بجبران الخسارة بالربح بنحو الاطلاق . « 2 »
وعن شيخنا الأعظم الأنصاري التفصيل بين ما إذا كان الخسران والربح في مال واحد في تجارتين متعاقبتين فيجبر ، وما إذا كان في مالين ففيه اشكال أقربه ذلك ( اى الجبران ) . « 3 »
وقال في مصباح الفقيه : « ولا يعد على الظاهر جبر الخسارات أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب أو نحوه ولو في هذه السنة فضلا عن السنين السابقة من المئونة عرفا ، نعم قد يتجه الجبر والتدارك فيما يتعلق بتجارة واحدة لا لكونه معدودا من المئونة بل لعدم الاستفادة والربح في تجارة
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام ، المجلد 5 ، الصفحة 390 .
( 2 ) - المحاضرات في فقه الامامية للمحقق الميلاني ، الصفحة 104 .
( 3 ) - نفس المصدر .