واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه » عام في جميع ذلك فمن خصه فعليه الدلالة .
وقال امين الإسلام الطبرسي - رضوان اللّه عليه - في تفسيره ذيل الآية الشريفة ما نصه : « وقال أصحابنا : ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ، ويمكن ان يستدل على ذلك بهذه الآية ، فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة » .
وقال النراقي في المستند : « اعلم أن الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الانسان يكتسبه ويغنمه للآية الشريفة والاخبار ، اما الآية فقول اللّه سبحانه واعلموا انّما غنمتم . . .
فان الغنيمة في الأصل الفائدة المكتسبة ، صرح به في مجمع البحرين وغيره من أهل اللغة وليس هناك ما يخالفه ، ويوجب العدول عنه بل المتحقق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والاخبار » . « 1 »
وقال في المدارك : « ذكر الشهيد في البيان ان هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة » . « 2 »
وقال في الحدائق بعد نقل كلام الشهيد في البيان ما حاصله انه يدل على هذا التعميم روايات عديدة . « 3 »
إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب .
نعم يظهر من صاحب الجواهر نوع ترديد في المسألة حيث قال بعد
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة ، المجلد 1 ، الصفحة 71 .
( 2 ) - مدارك الأحكام ، الصفحة 335 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة ، المجلد 12 ، الصفحة 320