كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار
المسألة 2 - يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر .
فان فر أو فرت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبينة ، وإن ثبت بالاقرار فان فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحدا لم يردّا والّا ردّا وفي قول مشهور ان ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا وهو أحوط .
هذا في الرجم وامّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يرد ويحدّ مطلقا .
أقول : في هذه المسألة أيضا فرعان :
أولهما في حكم دفن المرجوم والمشهور - كما في الجواهر - ان الرجل يدفن إلى حقويه ( وهما منتهى الفخذ تحت الخاصرة ) والمرأة تدفن إلى ثدييها أو إلى صدرها ، وهناك أقوال آخر أشار إليها في الرياض .
1 - ما حكى عن المقنع من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه إلى عنقه .
2 - ما عن المقنعة والغنية من التسوية بينهما إلى الصدر .
3 - ما عن المراسم من الحفر له إلى الصدر ولها إلى الوسط .
4 - ما عن ابن حمزة من عدم الحفر مطلقا ان ثبت الزنا بالاقرار . « 1 »
وفي الواقع لا بد من التكلم في أمور :
هامش
( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 470 .