حكم المريض في الحدّ
المسألة 9 - يجب الحد على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجما أو قتلا .
ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفا من السراية وينتظر البرء .
ولو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوها .
ولا يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسده فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمى الضرب بالمشاريخ مجتمعا .
ولو برء قبل الضرب بالضغث حد كالصحيح واما لو برء بعده لم يحد .
ولا يؤخر حدّ الحائض والأحوط التأخير في النفساء .
أقول : في المسألة فروع خمسة :
1 - لا يجوز تأخير الحد في المريض وشبهه إذا كان قتلا أو رجما ، وقد اسنده في المسالك إلى المشهور وعلله بان نفسه مستوفاة فلا يفرق بين المريض والصحيح ، ثم احتمل جواز تأخيره ان ثبت زناه بالاقرار إلى أن يبرء لأنه سبيل إلى الرجوع ( اى رجوعه عن اقراره ) . « 1 »
ولكن في الجواهر دعوى عدم الخلاف في المسألة بل ولا اشكال نظرا إلى
هامش
( 1 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 429 .