فقال له علي عليه السّلام : هب لك سبيل عليها أىّ سبيل لك على ما في بطنها ، واللّه يقول :
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » *
فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما اصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها . « 1 »
2 - منها النبوي في امرأة ارتكبت ما يوجب حد الرجم قال صلّى اللّه عليه وسلّم : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إليّ ارضاعه يا نبي اللّه ؟ فرجمها . « 2 »
3 - منها ما في الحديث العلوي عليه السّلام : انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ايتيني أطهرك ثم لما وضعت قال لها : فارضعيه حولين كاملين كما ارك اللّه تعالى . . . وفي ذيل الحديث ثم امره بكفالته حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر . « 3 »
4 - منها ما عن الصادق عليه السّلام في هذا المعنى . « 4 »
5 - وهناك رواية أخرى رواها العلامة المجلسي في سياق الحوادث السنة التاسعة في امرأة من بنى غامد جاءته صلّى اللّه عليه وسلّم وقالت : انى زنيت . . . وكانت حبلى فامر بها حتى تضع حملها وتفطم ولدها ، والقصة طويلة نقلناها بالمعنى . « 5 »
وبعض هذه الروايات وان كانت ضعيفة ولكن سند بعضها قوى مضافا إلى انجبارها بالشّهرة القطعية والقواعد المسلمة .
وظاهر العبارة انه إذا لم يخف على ولدها جاز جلدها ولكنه فرض نادر .
ولو خيف من ضرر على نفسها في هذه الحالة بان مرض مرضا شديدا هل
هامش
( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 16 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 7 .
( 2 ) - رواها مسلم في صحيحه ، المجلد 5 ، كتاب الحدود باب اعترف على نفسه بالزّنا .
( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 16 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) - بحار الأنوار ، المجلد 21 ، الصفحة 366 .