بين الجلد بالشيخ والشيخة خاصة كالشيخ في النهاية وكتابي الحديث وابني زهرة وسعيد وحمزة انتهى . « 1 »
واختاره غير واحد من اعلام العصر .
فالمسألة من المسائل المختلف فيها وان كان القول بالجمع اشهر .
ومنشأ الخلاف اختلاف روايات الباب .
والذي يدل على الجمع روايات مستفيضة :
1 - منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم . « 2 »
وهو باطلاقه يشمل الشاب والشابة .
2 - منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكانت أول من رجمها . « 3 » وهو نص في المسألة ان قلنا إنه ناظر إلى الشابة بقرينة الحبل والا فهو مطلق .
3 - منها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم . « 4 »
4 - ومنها ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه وفيها : فإذا شهدوا ضربه ( اى الزاني المحصن ) الحد مائة جلدة ثم يرجمه . « 5 »
وفي هذه الطائفة روايات صحيحة وليس فيها نص في المسألة بل هي روايات مطلقة الا الرواية الثانية .
هامش
( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 466 .
( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 1 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 .
( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 1 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 13 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 15 .