كون الحرمة بالعرض فالوقاع وان كان حراما لكن لا يصدق عليه عنوان الزنا وكذا إذا كان في وعاء .
والحاصل انّه لمّا كان احكام الحد في أدلة الشرع واردة على عنوان الزنا لا بد من صدقه عليه قطعا حتى تجرى عليه احكامه ولا يكفى الشك أيضا ، وحيث إن الزنا لا يصدق عرفا بدون هذه القيود الأربعة قطعا أو احتمالا فلا تجرى عليه الاحكام .
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — صفحة 24
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤