3 - وما رواه أبو مريم : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : السخلة التي مرّ بها رسول اللّه وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول اللّه : « ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها » « 1 » .
4 - ما رواه سماعة قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا » « 2 » .
5 - وعنه أيضا قال سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا . فقال : « لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة » « 3 » .
6 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : « لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها » « 4 » .
7 - وما رواه قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام أنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلّي فيها ؟ فكتب إليّ : « اتّخذ ثوبا لصلاتك . . . » « 5 » .
8 - ما رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال :
« لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنّ في كتاب علي 7 أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » « 6 » .
الطائفة الثانية وهي التي تدلّ على الجواز مطلقا أو في الجملة :
1 - ما رواه الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها . قال عليه السّلام : « هي حرام » قلت : فنصطبح بها ؟ قال : « أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 368 ، الباب 34 ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 3 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 4 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 5 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 369 ، ح 6 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ج 2 ، ص 1050 ، الباب 34 ، من أبواب النجاسات ، ح 4 .
( 6 ) . المصدر السابق ، ج 16 ، ص 295 ، الباب 30 ، من أبواب الذبائح ، ح 1 .
( 7 ) . المصدر السابق ، ح 2 .