1 - داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغيبة ، قال : « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ عليه أمر قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ » « 1 » .
2 - وما رواه عبد الرحمن بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه . . . » « 2 » .
3 - ما رواه يحيى الأرزق قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : « من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه . . . » « 3 » .
4 - ما رواه عبد اللّه بن سنان قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره اللّه عليه . . . » « 4 » .
5 - ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة عن الصادق جعفر بن محمّد قال : « إنّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه . . . » « 5 » .
وأكثرها أو كلّها وان كانت ضعافا ولكن كثرتها جابرة لضعفها .
فكلا الطائفتين دليلان على جوازها في حقّ المتجاهر ، لكن الأولى من قبيل الاستثناء من الحكم ، والثانية تدلّ على الخروج عن الموضوع .
وهناك بعض ما دلّ على وجوب الغيبة لمن أعرض عن جماعة المسلمين :
منها : ما رواه ابن أبي يعفور . . . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فان حضر جماعة المسلمين وإلّا احرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 604 ، الباب 154 ، من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 2 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 3 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 602 ، الباب 152 ، من أبواب أحكام العشرة ، ح 22 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ص 600 ، ح 14 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 289 ، الباب 41 ، من أبواب الشهادات ، ح 2 .