2 - وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها .
فقال : « لا حاجة لي فيها إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت » « 1 » .
3 - وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم . فقال : « لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهم سحت » « 2 » .
ويحتمل أن تكون هذه الرواية وسابقتها واحدة بالإضافة إلى إرسالهما .
4 - وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار » « 3 » .
وهذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد ( بناء على ضعفه ) .
5 - وما رواه سعيد بن محمّد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال : « شرائهن وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كفر استماعهنّ نفاق » « 4 » .
والرواية ضعيفة بالطاهري .
6 - ما رواه أبو امامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « لا تبتاعوا المغنيات ولا تشترهنّ . . .
وثمنهنّ حرام » « 5 » .
ولو فرض ضعف إسناد جميعها ففي تظافرها وعمل المشهور بها كفاية .
نعم قد يعارض بمرسلة الصدوق رحمه اللّه تارة وهي :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 87 ، الباب 16 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 5 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ص 88 ، ح 6 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ح 7 .
( 5 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 ، ص 14 ، باب ما جاء في بيع المغنيات .