يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد » « 1 » .
وما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يكون لولده مال فأحب أنّ يأخذ منه ، قال : فليأخذ » « 2 » .
ومنها : ما يدل على جواز أخذه من مال ولده إذا كان له حاجة لغير اسراف لا مطلقا ، مثل ما رواه الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه ، إن اللّه
لا يُحِبُّ الْفَسادَ »
« 3 » .
وما رواه علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟
قال : لا ، إلّا أن يضطر إليه ، فيأكل منه بالمعروف » « 4 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب وفي أبواب النكاح والحج .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أني لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه إذا جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح اللّه الأمير أنّ أبي زوج ابنتي بغير أذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول الرجل ؟ فقالوا : ، نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل عليّ فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه ؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت : نعم ، أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت : فكيف يكون هذا وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ » « 5 » .
وما رواه سعيد بن يسار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الإسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ثم قال : إنّ مال
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 7 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 2 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ح 6 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 .