عنها ، لا بأس بالإشارة إلى بعضها :
5 - منها تعليم الإمام عليه السّلام الحيلة لبعض أطراف الدعوى ، مع أنّ ذلك ليس من وظيفة الحاكم .
وأجاب عنه : بأن ذلك لعله كان من باب مصلحة يقتضيها المقام .
والأولى أن يقال : إنّ تعليم الحيلة كان بعد القضاء لإحقاق حق صاحب الحق
بقي هنا شيء : وهو أنّ ظاهر الصحيحة هو القول بالكشف في الفضولي ، لأنّه لو كان الحكم هو القول بالنقل ظهرت ثمرته في النماء المتخلل ( وهو الولد فيما نحن فيه ) وكان النماء للبائع مع حكمه عليه السّلام بكونه للمشتري ، وسيأتي تحقيق ذلك والبحث عن الفرق بين الكشف الحقيقي والحكمي وغيرها .
الثانية : ما ورد في باب النكاح
1 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّه سأله عن رجل زوّجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك » ( الحديث ) « 1 » .
2 - منها ما ورد في باب نكاح العبد بغير أذن مولاه ، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما » الحديث « 2 » .
وأيضا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تزوج عبده « امرأة » بغير إذنه فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك مولاه ، فقال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما » ( الحديث ) « 3 » .
3 - منها ما رواه أبو عبيدة عن الباقر عليه السّلام قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع ، ح 3 .
( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 2 .