الجواب : كلا هذا غير صحيح ، فالمراد هو إضافة على القضاء والكفارة يجب عليها مدّ من بطعام أيضاً .
المسألة 416 : المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً ، إذا كان الصوم يوجب قلّة لبنها وإزعاج طفلها ، لا يجب عليها الصوم ، ولكن يجب عليها دفع الكفّارة ( أي مدّ من الطعام ) عن كلّ يوم ، وكذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد ، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم ولا الكفّارة ولكن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد .
المسألة 417 : إذا وُجدت المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم .
السّؤال 418 : أنا امرأة في الثالثة والستّين من العمر ولدت ستّة أولاد ولم أستطع الصّوم في فترة الحمل والرضاع ( حوالي 12 سنة ) ومنذ ذلك الوقت أُصبت بنزيف في المعدة فلم أصم بتوصية من الأطباء ، فما حكم صيامي ؟
الجواب : لست مكلّفة بالصوم في الوقت الحاضر والأحوط في حالة الإمكان أن تدفعي عن كلّ يوم مدّ طعام ( 750 غراماً ) حنطة للمستحقّ ، وكذلك للأيّام الماضية التي لم تصوميها ولم تتمكني من قضائها حتّى السنة التالية .
السّؤال 419 : فتاة بلغت سنّ التكليف ولكنّها غير قادرة على صوم شهر رمضان لضعف جسمها وغير قادرة كذلك على القضاء حتّى السنة التالية ، فما حكمها ؟
الجواب : عليها كفّارة مدّ طعام ، أي مقدار ( 750 غراماً ) حنطة أو أمثالها تعطى للفقير ، ولا يجب عليها القضاء .
السّؤال 420 : على من تقع الكفّارة المذكورة في السؤال السابق ؟ هل تقع على البنت أو الأب أو على زوجها في المستقبل ؟
الجواب : تقع الكفّارة على عهدتها فيما لو كان لها مال .
أحكام النساء — صفحة 113
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٣