الجواب : الأحوط وجوباً قضاء صوم هذه الأيّام ولكن لا كفّارة عليها .
المسألة 405 : يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحكام الاستحاضة وصحّ صومها .
السّؤال 406 : ابتليت في شهر رمضان المبارك بمرض خاصّ بالنساء وراجعت الطبيب المتخصص ، فأوصاني الطبيب باستعمال نوع من المعجون الذي يستخدم داخل الرحم ، فاضطررت لاستعماله باستخدام وسيلة خاصّة ، فهل هذا العمل يعتبر من ( الحقنة ) التي تبطل الصوم ؟
الجواب : لا إشكال في ذلك .
السّؤال 407 : رزقني اللَّه تعالى ولداً ، وبما أنّه الابن الأوّل مني فإنني أصاب بحالة من التهوع لدى القيام بغسله وتنظيفه وأحياناً أتقيأ بسبب ذلك ، فإذا كنت صائمة وأصابتني هذه الحالة فما هو تكليفي ؟
الجواب : لا إشكال إذا لم تتعمدي ذلك .
بعض مكروهات الصوم :
المسألة 408 : يكره للمرأة الصائمة أمور منها :
1 - الاكتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق .
2 - الجلوس في الماء - بالنسبة للمرأة - على الأحوط .
السّؤال 409 : هل أنّ الكحلة بالقلم للنساء الصائمات محكوم بالكراهة كالكحلة بالمواد الطبيعية ؟ وبشكل عام ما هو حكم الاستفادة من أدوات ومساحيق التجميل للصائمات ؟
الجواب : هذا العمل لا يوجب بطلان الصوم ، ولكن لا يبعد كراهة كلّ شيء يؤدّي عمل الكحلة في العين ، ولا إشكال في سائر حالات التجميل إذا كانت بصورة خفيفة .