التعريفات ، سيّما تعاريف أهل هذا الفنّ ؛ فإنّه لا يكاد يسلم شيء منها عن المسامحة والانتقاض بحسب الطرد والعكس » « 1 » .
إلحاق الولد في الشبهة
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء ، بل تحقّق الإجماع في أنّ وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب .
ففي الشرائع : « الوطء بالشبهة يلحق به النسب » « 2 » .
وقال في الجواهر في شرحه : « بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 3 » . وكذا في المختصر النافع « 4 » ، وبه قال في الجامع للشرائع « 5 » . وفي التحرير :
« الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح » « 6 » .
وكذا في القواعد « 7 » ، والإيضاح « 8 » ، وجامع المقاصد « 9 » ، والمهذّب البارع « 10 » ، والقواعد والفوائد « 11 » ، والمسالك « 12 » ، والرياض « 13 » . وفي كشف اللثام : « لا خلاف في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 252 - 253 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 342 .
( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 248 .
( 4 ) المختصر النافع : 218 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 461 .
( 6 ) تحرير الأحكام : 4 / 18 .
( 7 ) قواعد الأحكام : 3 / 100 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : 3 / 63 .
( 9 ) جامع المقاصد : 12 / 190 .
( 10 ) المهذّب البارع : 3 / 423 .
( 11 ) القواعد والفوائد : 1 / 378 .
( 12 ) مسالك الأفهام : 8 / 392 وج 7 / 202 .
( 13 ) رياض المسائل : 12 / 125 .